@ 338 @ زيد عمراً وآخر أن يقتل بكر إياه وادعى وليه قتلهما لغتا ، والعبرة بحالة الرمي لا الوصول في تبدل حال المرمي عند الإمام فلو رمى مسلماً فارتد فوصل إليه فمات تجب الدية ، خلافاً لهما ولو رمى مرتداً فأسلم قبل الوصول لا يجب شيء اتفافاً ، وإن رمى عبداً