@ 339 @ فأعتق فوصل فعليه قيمته عبداً وعند محمد فضل ما بين قيمته مرمياً وغير مرمي ، وإن رمى محرم صيداً فحل فوصل وجب الجزاء ، وإن رماه حلال فأحرم فوصل فلا ، وإن رمى من قضى عليه برجم فرجع شهوده فوصل ، لا يضمن ولو رمى مسلم صيداً فتمجس فوصل حل ، وفي العكس يحرم . .
.