المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 337 @ بعصا وقال الآخر لا أدري بماذا قتله بطلت ، وإن شهدا بالقتل وجهلا الآلة لزم الدية ، ولو أقرَّ كل من رجلين بقتل زيد ، وقال وليه قتلتماه جميعاً فله قتلهما ، ولو شهدا بقتل