المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 336 @ شيء لهما ، ولأخيهما ثلث الدية ، وإن صدقهما أخوهما فقط غرم القاتل له ثلث الدية ، ثم يأخذانه منه ، وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته أو قال أحدهما ضربه