@ 329 @ يقتل العمد ويقتص به ، ومن رمى رجلاً عمداً فنفذ إلى آخر فماتا اقتص للأول ، وعلى عاقلته الدية للثاني . .
$ 2 ( فصل ) 2 $ .
ومن قطع يد رجل ، ثم قتله أخذ بهما مطلقاً إن تخللهما برء وإلاَّ فإن اختلفا عمداً وخطأ