@ 328 @ إنْ حضر أولياؤهم ، وإنْ حضر واحد قتل له وسقط حق البقية ، ولا تقطع يدان بيد وإنَّ أمرا سكيناً فقطعا معاً بل يضمنان ديتها ، فإنْ قطع رجل يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد بينهما ، إن حضرا معاً وإن حضر أحدهما وقطع فللآخر الدية ، وصح إقرار العبد