@ 330 @ أخذ بهما لا إن كان خطائين بل تكفي دية ، وفي العمدين يؤخذ بهما وعندهما يقتل فقط ولو ضربه مائة سوط فبرىء من تسعين ومات من عشرة وجبت دية فقط ، وإن جرحته وبقي الأثر ولم يمت تجب حكومة عدل ، ومن قطعت يده عمداً فعفا عن القطع فمات