@ 325 @ في الذكر إلاَّ إن قطعت الحشفة فقط ، وطرف المسلم والذمي سواء ، وخير المجني عليه بين القصاص وأخذ الأرش لو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع ، أو رأس الشاج أصغر أو أكبر بحيث لا تستوعب الشجة ما بين قرنيه ، وقد استوعبت ما بين قرني المشجوج . .