المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 324 @ حتى يذهب ضؤوها ، وفي كل شجة تراعي فيها المماثلة كالموضحة ، ولا قصاص في عظم سوى السن ، فيقلع إن قلع ويبرد إن كسر ولا بين طرفي ذكر وأنثى وحر وعبد أو طرفي عبدين ، ولا في قطع يد من نصف الساعد ولا في جائفة برئت ، ولا في اللسان ولا