المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 326 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . ويسقط القصاص بموت القاتل ويعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل ، ويجب حالاً ، وبصلح بعضهم أو عفوه ولمن بقيَّ حصته من الدية في ثلاث سنين على القاتل هو