المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 306 @ إلى راهنه والمرتهن أمين في الثاني حتى يجعله مكان الأول برد الأول ، ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه فهلك الرهن هلك بلا شيء ولو قبض دينه أو بعضه بعضاً منه أو من غيره أو شرى به عيناً أو صالح عنه على شيء أو احتال به على آخر ثم هلك