المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 307 @ قبل رده هلك بالدين ويرد ما قبض إلى ما قبض منه وتبطل الحوالة . وكذا لو تصادقا على عدم الدين ثم هلك ، هلك بالدين . . .