@ 285 @ ورهن به متاعه ، صح ، وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين ، ولو رهن شيئاً بثمن عبد فظهر حراً أو بثمن خل فظهر خمراً أو بثمن ذكية ، فظهرت ميتة فالرهن مضمون وجاز رهن الذهب والفضة وكل مكيل وموزون ، فإنْ رهنت بجنسها فهلاكها بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة ، وعندهما هلاكها بقيمتها إن خالفت وزنها فيضمن بخلاف الجنس ، ويجعل رهناً مكان الهالك ، ومن شرى على أن