المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 286 @ يعطي بالثمن رهناً بعينه أو كفيلاً بعينه صح استحساناً ، فإن امتنع عن اعطائه لا يجبر ، وللبائع فسخ البيع إلاَّ إن دفع الثمن حالاً أو قيمة الرهن رهناً ، ومن شرى شيئاً وقال لبائعه أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن ، وعند أبي يوسف وديعة ، ولو رهن