@ 284 @ بعدم الدين ولو رهن الأب لدينه عبد طفله جاز ، وكذا الوصي فإن هلك لزمهما مثل ما سقط به من دينهما ، ولو رهنه الأب من نفسه أو من ابن آخر صغير له أو من عبد له تاجر لا دين عليه صح ، بخلاف الوصي ، وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته أو طعامه