@ 283 @ وبالمسلم فيه فإنْ هلك في مجلس العقد قبل الإفتراق فقد استوفى حكماً وإنْ افترقا قبل النقد والهلاك بطل العقد ، والرهن بالمسلم فيه رهن ببدله إذا فسخ . وهلاكه بعد الفسخ هلاك بالأصل ويصح بالأعيان المضمونة بنفسها أي بالمثل أو القيمة كالمغصوب ، والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد ، وبدل الصلح عن إنكار وإن أقرَّ المدعي