المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 282 @ ويضمنها هو من ذمي ، ويصح بالدين ولو موعوداً بأن رهن ليقرضه كذا فلو هلك في يد المرتهن لزمه دفع ما وعد إن مثل قيمته أو أقل . وبرأس مال السلم وثمن الصرف