@ 281 @ ولا بالشفعة ولا بأجرة النائحة أو المغنية ولا بالعبد الجانب أو المديون ، ولا يجوز للمسلم رهن الخمر ، ولا ارتهانها من مسلم أو ذمي ، ولا يضمن له مرتهنها ولو ذمياً