المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 230 @ لهما . ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر بل يترك مرعيَّ لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم ، ولا ما عدل عنه ماء الفرات ونحوها ، واحتمل عوده فإنْ لم يحتمل جاز ومن حجر أرضاً ثلاث سنين ولم يعمرها أخذت منه ودفعت إلى غيره . ومن حفر بئراً في