@ 229 @ وعند محمد إنْ ملكت في الإسلام لا تكون مواتاً . ويشترط عند أبي يوسف كونها بعيدة عن العامر وحد البعيد ولو صيح من أقصاه لا يسمع فيها ، وعند محمد أنْ لا ينتفع بها أهل العامر ولو قريبة منه ، من أحياها بإذنْ الإمام ولو ذمياً ملكها وبلا إذنه لا خلافاً