@ 231 @ أرض مواتٍ فله حريمها إنْ بإذن الإمام ، وكذا إنْ بغير إذنه عندهما وحريم العطن أربعون ذرعاً من كل جانب هو الصحيح . وكذا حريم الناضح وعندهما للناضح ستون ،