@ 145 @ هو الصحيح وإذا فسدت والبذر لربِّ الأرض فالخارج كله حل له وإنْ للعامل تصدق بما فضل عن قدر بذره وأجرة الأرض وإذا أبى رب البذر عن المضي ، وقد كرب العامل الأرض فلا شيء له حكماً ويسترضي ديانة وتبطل المزارعة بموت أحدهما وتفسخ بالإعذار كالإجارة فتفسخ إنْ لزم دين محوج إلى البيع الأرض قبل نبات الزرع لا بعده ما لم يحصد ، ولا شيء للعامل إن كان كرب الأرض أو حفر النهر ، وإنْ تمت مدتها قبل