@ 146 @ إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل حصته من الأرض حتى يدرك ونفقة الزرع عليهما بقدر حصصهما ، وأيهما أنفق بغير إذن الآخر ، ولا أمر قاضٍ فهو متبرع وليس لربِّ الأرض أخذ الزرع بقلاً وإنْ أراد المزارع ذلك ، قيل لربِّ الأرض اقلع الزرع ليكون بينكما أو أعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع وارجع في حصته ، ولو مات رب الأرض والزرع يقل فعلى العامل العمل إلى أن يدرك وإنْ مات العامل فقال وارثه أنا