@ 144 @ لأحدهما والأرض والعمل للآخر أو البذر لأحدهما والباقي للآخر وإذا صحت فالخارج على الشرط وإنْ لم يخرج شيء فلا شيء للعامل ومن أبى عن المضي بعد العقد أجبر إلاَّ ربِّ البذر وإن فسدت فالخارج لربِّ البذر وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على ما شرط خلافاً لمحمد ، وإن فسدت لكون الأرض والبقر فقط لأحدهما لزم أجر مثلهما