@ 143 @ بالخصيص فإنْ شرط على العامل فسدت وعن أبي يوسف أنه يصح وهو الأصح وعليه الفتوى وشرطه على ربِّ الأرض مفسد اتفاقاً وما قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على المزارع وإنْ لم يشترط وإذا كان البذر والأرض لأحدهما ، والعمل والبقر للآخر أو الأرض لأحدهما والبقية للآخر أو العمل لأحدهما والبقية للآخر صحت ، وإنْ كانت الأرض والبقر لأحدهما ، والبذر والعمل للآخر بطلت ، وكذا لو كان البذر والبقر