@ 111 @ الخنزير والمسلم بالقيمة فيهما ولو بنى المشتري أو غرس أخذها الشفيع بالثمن وبقيمتهما مقلوعين كما في الغصب ، أو كلف المشتري قلعهما ولو استحقت بعدما بنى