@ 110 @ تلزم الشفيع الزيادة وإذا كان الثمن مثلياً لزم الشفيع مثله وإن قيمياً فقيمته وإن كان مؤجلاً أخذ بثمن حال ، أو يطلب في الحال ويأخذ بعد مضي الأجل ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ الشفيع بالحال ولو سكت عن الطلب ليحل الأجل بطلت شفعته خلافاً لأبي يوسف ولو اشترى ذميًّا بخمر ، أو خنزير يأخذه الشفيع الذمي بمثل الخمر وقيمة