@ 112 @ الشفيع ، أو غرس رجع وإن جف الشجر أو انهدم البناء عند المشتري يأخذه الشفيع بكل الثمن إن شاء وإن هدم المشتري البناء أخذ الشفيع العرصة بحصتها وليس له أخذ النقض وإن شرى المشتري الأرض مع شجر مثمر أو غير مثمر ، فأثمر في يده أخذها الشفيع مع الثمر فيهما فإن جذه المشتري فليس للشفيع أخذه ويأخذ ما سواه بالحصة في الأول وبكل الثمن في الثاني . .