@ 25 @ بعتقه في آخر جزء من حياته ويورث ما بقي من ماله ويعتق أولاده الذين شراهم أو ولدوا في كتابته أو كوتبوا معه تبعاً أو قصداً وإن لم يترك وفاء وله ولد ولد في كتابته سعى على نجومه فإذا أدّى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته والولد المشرى . إمَّا أن يؤدي حالاً ، أو