@ 26 @ يرد في الرق وعندهما هو كالأول وإن مات المكاتب وترك ولداً من حرة ودينا على الناس فيه وفاء فجنى الولد فقضى بإرش الجناية على عاقلة الأم لا يكون ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي الأم والأب في ولائه فقضى به لموالي الأم ، فهو قضاء بعجزه ولو جنى عبد فكاتبه سيده جاهلاً بجنايته فعجز دفع أو فدى وكذا لو جنى