المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 24 @ يومين أو ثلاثة وإلا عجزه وفسخ الكتابة إن طلب سيده أو عجزه سيده برضاه وعند أبي يوسف لا يعجز ما لم يتوال عليه نجمان وإذا عجز عادت أحكام رقه وما في يده لمولاه ويحل له ولو أصله من صدقة وإن مات عن وفاء لا تفسخ ويؤدي بدلها من ماله ويحكم