@ 23 @ يستسعى وعندهما إنْ دبر الأول ضمن نصف قيمته موسراً أو معسراً وعتق الآخر لغو وإنْ أعتق الأول ضمن لو موسراً أو استسعى العبد لو معسراً وتدبير الآخر لغو لأن الإعتاق لا يتجزى فعتق كله . .
$ 2 ( باب العجز والموت ) 2 $ .
إذا عجز المكاتب عن نجم فإن رجي له حصول مال لا يعجل الحاكم بتعجيزه ويمهل