@ 22 @ والأقل منه ومن نصف ما بقي من البدل عند محمد ولو لم يطأ الثاني بل دبرها فعجزت بطل التدبير وهي أم ولد الأول والولد له وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ولو أعتقها أحدهما موسراً فعجزت ضمن المعتق نصف قيمتها ويرجع به عليها خلافاً لهما وإنْ لم تعجز وعندهما يضمن الموسر وتجب السعاية في المعسر ولو دبَّر أحد الشريكين ، ثم أعتق الآخر موسراً ضمنه المدبر أو استسعى العبد أو أعتقه وإنْ عكساً فالمدبر يعتق أو