@ 485 @ قيمته ويتملكه ، وللمستعير قلعه بلا تضمين إنْ لم تنقص الأرض به كثيراً وعند ذلك الخيار للمالك ، وإن أعارها للزرع لا تؤخذ منه حتى يحصد ، وقّت أم لا ، وأجرة رد المستعار