المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 486 @ والمستأجر والوديعة والرهن والمغصوب على المستعير والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب ، وإذا ردَّ المستعير الدابة إلى إصطبل ربها ، أو العبد أو الثوب إلى دار مالكه برىء بخلاف الغصب والوديعة ، وإنْ رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو