@ 484 @ بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط ، وإنْ أطلق فيهما فله الانتفاع بأي نوع شاء ، في أيِّ وقت شاء وتصح إعارة الأرض للبناء والغرس ، وله أن يرجع متى شاء ويكلفه قلعهما ولا يضمن إن لم يوقت ، وإن وقت ورجع قبله كره له ذلك ، وضمن ما نقص بالقلع ، وقيل يضمن