@ 483 @ المؤجر لا يرجع على أحد ، وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر إنْ لم يعلم أنَّه عارية ، وله أن يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل على الدابة لا ما يختلف كالركوب إن عين مستعملاً ، وإن لم يعين جاز أيضاً ما لم يتعين ، فإن تعين لا يجوز ، فلو ركب هو ليس له إركاب غيره وإنْ أركب غيره ليس له أنْ يركب هو ، وإن قيدت بنوع أو وقت أو