@ 463 @ والمالك ثلاثة أيام ، ولو اشترى بألف المضاربة عبداً وهلك الألف قبل نقده دفع المالك الثمن ثم وثم وجميع ما دفع رأس المال ، ولو كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إليّ ألفاً وربحت ألفاً وقال المالك بل دفعت إليك ألفين فالقول للمضارب ولو اختلفا مع ذلك في قدر الربح فللمالك ولو قال من معه ألف قد ربح فيها هي مضاربة زيد ، وقال