@ 464 @ زيد : بل بضاعة فالقول لزيد ، وكذا لو قال ذو اليد : هي قرض وقال زيد : بضاعة أو وديعة أو مضاربة ، ولو قال المضارب أطلقت ، وقال المالك عينت نوعاً فالقول للمضارب ، ولو ادعى كل نوعاً فللمالك .