@ 462 @ ألفين ، فلو بيع بأربعة آلاف فحصة المضاربة ثلاثة آلاف والربح منهاخمسمائة بينهما ، ولو اشترى رب المال عبداً بخمسمائة وباعه من المضارب بألف لا يبيعه مرابحة إلاَّ على خمسمائة ، ولو اشترى مضارب بالنصب بألف المضاربة عبداً يعدل ألفين فقتل رجلاً خطأ فربع الفداء عليه وباقيه على المالك وإذا فدي خرج عن المضاربة فيخدم المضارب يوماً