@ 461 @ لرجلين أنفق بالحصة ، وإنْ باع متاع المضاربة مرابحة حسب ما أنفقه عليه من حمل ونحوه لا نفقة نفسه ، ولو شرى مضارب بالنصف بألف المضاربة بزا وباعه بألفين واشترى بهما عبداً فضاعا في يده قبل نقدهما يغرم المضارب ربعهما والمالك الباقي وربع العبد للمضارب وباقيه للمضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائة ، ولا يبيعه مرابحة إلاَّ على