المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 454 @ كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإنْ ربح وحيث ضمن فلرب المال تضمين أيهما شاء في المشهور ، وقيل على الخلاف في إيداع المودع وإن أذن له بالمضاربة فضارب بالثلث وقد قيل له ما رزق الله بيننا نصفان أو فلي نصفه أو ما فضل فنصفان فنصف الربح لرب