@ 455 @ المال وثلثه للثاني وسدسه للأول ، وإن دفع بالنصف فنصفه لرب المال ونصفه للثاني ولا شيء للأول وإن شرط للثاني الثلثين فكما شرط ، ويضمن الأول للثاني سدساً ، وإن كان قيل له ما رزقك الله تعالى أو ما ربحت بيننا نصفان فدفع بالثلث فلكل منهم ثلثه ، وإنْ دفع بالنصف فللثاني نصف ولكل من الأول ورب المال ربع ، ولو شرط لعبد رب المال ثلثاً