المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 453 @ $ 2 ( باب ) 2 $ . المضارب يضارب ، فإنْ ضارب المضارب بلا إذن فلا ضمان ما لم يعمل الثاني في ظاهر الرواية وهو قولهما وفي رواية الحسن عن الإمام لا يضمن بالعمل أيضاً ما لم يربح ، وإنْ