@ 452 @ صح ، فإنْ حدث ربح بعد الشراء عتق نصيبه ولا يضمن ، بل يسعى المعتق في نصيب رب المال ولو اشترى المضارب النصف أمة بألف وقيمتها ألف فولدت ولداً يساوي ألفاً فادعاه موسراً فصارت قيمته ألفاً ونصفه استسعاه رب المال في ألف وربعه أو أعتقه ربَّ المال الغلام فإذا قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمة الأمة . .
.