@ 451 @ التجار ، وإنْ باع بنقد ثم أخر صح إجماعاً ، وله أنْ يأذن لعبد المضاربة في التجارة ، وليس له أن يزوج عبداً أو أمة من مالها ، ولا أنْ يشتري به من يعتق على ربّ فإن شرى كان له لا لها ، ولا أنْ يشتري من يعتق عليه إنْ كان في المال ربح ، فإن فعل ضمن ، وإنْ لم يكن ربح