المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 450 @ وإنْ قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة أو فاعمل به فيها ، أو خذه بالنصف فيها فهو تقييد بخلاف خذه واعمل به فيها ، وللمضارب أنْ يبيع بنسيئة ما لم يكن أجلاً لا يبيع إليه