@ 439 @ وغيرهما بأحد النقدين لا يصح إلاّ أنْ يكون المعطى أكثر من نصيبه من ذلك الجنس ، وإنْ بعرض جاز مطلقاً ، وإن في التركة دين على الناس فأخرجوا ليكون الدين لهم بطل الصلح ، فإنْ شرطوا براءة الغرماء من نصيبه صح ، وكذا إنْ قضوا حصته