@ 440 @ منه تبرعاً ، أو أقرضوه قدرها وأحالهم به على الغرماء وصالحوه عن غيره ، وفي صحة الصلح عن تركة هي أعيان غير معلومة على مكيل أو موزون اختلاف ، والأصح الجواز إنْ علم أنَّها غير المكيل أو الموزون إذا كانت كلها في يد البقية ، وبطل الصلح والقسمة إن كان على الميت دين مستغرق ، وإن غير مستغرق فالأولى أنْ لا يصالح قبل