@ 438 @ السلم عن نصيبه على ما دفع خلافاً له أيضاً وإنْ أخرج الورثة أحدهم عن عرض أو عقار بمال ، أو عن أحد النقدين بالآخر ، أو عنهما بهما صح ، قل البدل أو كثر ، وعن تقديم